ركعة قبل العصر، ثم قال: كان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال إن شاء رجل أن يجعل فيها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر " (1).
أقول: ولعل المشهور لما رأوا كراهة التنفل بعد العصر، وتعارض أدلتها مع رواية الركعتين بعده، وترجيح الأول بالاشتهار. ورأوا قصور الرضوي مقاومة لما مر، ودلالة لأن صدره يصرح بتجويز تقديم العشرين على الزوال وتأخيرها عن العصر، فغاية ما يثبت من قوله " أجزأك وهي ست عشرة ركعة " كفاية الست عشرة لو قدم أو أخر، وهذا غير التفصيل الذي قاله الصدوق من أنه في الصورتين يقتصر عليها، وسندا لضعف الرواية، وعدم كون هذا المعنى التفصيلي الذي تضمنه من المستحبات التي تتحمل التسامح. ورأوا عدم منافاة الصحيحين الأخيرين لاستحباب العشرين، لأن غاية ما تدل عليه الأولى أن الست عشرة ركعة من النوافل يستحب أن يفعل بالترتيب الذي فيها، والثانية تضمنت قوله " ما زاد فهو خير "..
أسقطوا قولي الإسكافي والصدوق، ولم يلتفتوا إلى الصحيحين، وقالوا بالعشرين مطلقا. ولا بأس به.
إلا أنه لما كانت الكراهة في العبادات بمعنى أقلية الثواب والمرجوحية الإضافية لا تدل أدلة كراهة التنفل بعد العصر على عدم استحباب الركعتين، فلو قيل بهما أيضا مع أقلية ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا.
ثم إنه يستحب فعل العشرين كلها قبل الفريضة، وفاقا للنهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة (2)، وكافة المتأخرين، بل الأكثر مطلقا، بل في المنتهى: وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا (3).