الإلزام، للامتناع بغير مهلة، لمكان الفاء، وهو ينافي تخلل اليمين بينهما، وفعله (عليه السلام) حجة كقوله. والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع، والخبر:
عن رجل يدعي قبل الرجل الحق ولا يكون له بينة بما له، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه (1). فرتب ثبوت الحق على عدم حلفه، فلا يعتبر معه أمر آخر.
وقصور السند بالجهالة مجبور بتلقي الأصحاب إياه بالقبول في غير مورد المسألة، وهو الحكم بثبوت اليمين على المدعي على الميت مع بينته.
وفي الجميع نظر.
ففي الأول: بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحا، بل ولا ظاهرا، وإنما غايته إفادة أن جنس اليمين على المنكر، وأنه وظيفته، ونحن لا ننكره، وليس فيه دلالة على ذلك لشئ من الدلالات الثلاث، بعد ملاحظة أن المتبادر منه بيان الوظيفة الشرعية في الأصل والابتداء لكل من المنكر والمدعي، وهو لا ينافي رد اليمين على المدعي من باب الرد ولو من الحاكم الذي هو نائب المنكر حيث يستعصي ويوقف الأمر على حاله، ويبقى النزاع الموجب للفساد على حياله، لا بأصل الشرع المتلقى من الخبر، كما اعترف به المستدل في جوابه من النقض المتقدم.
وبالجملة إن ارتفع المنافاة بما ذكره في محل النقض ودفعه فلترتفع به أيضا في محل البحث، وعدم قيام دليل على ثبوت الرد فيه على تقدير تسليمه لا يوجب المنافاة على تقدير ثبوته.
وبالجملة المقصود من ذلك دفع المنافاة التي هي الأصل والبناء في صحة الاستدلال، وحيث فرض عدمها بالرد في محل البحث أيضا ولو على