أيضا، بعد إحلاف الحاكم المدعي على القول الثاني، لثبوت الحق عليه بذلك، فيستصحب إلى تيقن المسقط، وما دل على السقوط بيمينه مختص بحكم التبادر، وغيره بيمينه عليه قبل الحكم عليه بنكوله، أو إحلاف المدعي برد الحاكم اليمين عليه أو رده في غير صورة نكوله. هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة.
ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال، من تفريطه، وظهور عذره، ولعل الثاني أظهر، وبالأصل أوفر.
ولو بذلها قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه. ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه قيل فله ذلك (1).
واعلم أن المستفاد من عبائر الأصحاب - عدا الماتن هنا - عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به. وهو مشكل، ولذا اعترضهم المقدس الأردبيلي (رحمه الله)، فقال: هو فرع ثبوت الحق بالنكول فورا ولا دليل عليه (2). وهو حسن، إلا أن احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا قائم. فتأمل.
(و) اعلم أنه (لا يستحلف المدعي مع بينته) المرضية بغير خلاف أجده، وبه صرح في عبائر جماعة، وعن الخلاف (3) الإجماع عليه، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة:
منها - زيادة على ما مر إليه الإشارة - الصحيح (4) وغيره (5): عن الرجل