الثاني، قال: لأن اليمين حقه وله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة فيتمكن من إقامتها متى شاء وهذا بخلاف المدعى عليه فإنه لا يمهل إذا استمهل، لأن الحق فيه لغيره، بخلاف تأخير المدعي فإنه يؤخر حقه فيقبل إذا كان له عذر مسموع (1). وفيه نظر.
(ولو نكل المنكر عن اليمين) وعن ردها معا قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا مرة وجوبا ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا كذا قالوه (و) إن (أصر قضى عليه بالنكول) ويلزم بحق المدعي بمجرده، وفاقا للصدوقين (2) والشيخين (3) والديلمي (4) والحلبي (5) للنبوي المتقدم المستفيض: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (6)، فإنه جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه، كما جعل جنس البينة في جانب المدعي، والتفصيل قاطع للشركة، ورد اليمين على المدعي حيث يحكم عليه بها جاء من قبل الرد لا بأصل الشرع المتلقى من الخبر.
وللصحيح المشار إليه بقوله: (وهو المروي) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع فألزمه الدين (7).
وظاهره أنه لم يرد اليمين على خصمه، وإلا لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة، مع أن قوله: «فألزمه» دال على تعقيب