وثانيا: باختلاف النسخة فيه، ففي الكافي (1) والتهذيب (2) كما مر، وفي الفقيه بدل محل الاستدلال، وهو قوله: «وإن لم يحلف فعليه» بقوله:
«وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له» (3)، وعليه فلا دلالة فيه على الحكم، واختلاف النسخة موجب لتزلزل الرواية وإن رجحت النسخة الأولى بتعدد النقلة.
وثالثا: بضعفه دلالة بما ضعفنا به الصحيحة المتقدمة من عدم القائل بإطلاقه، فلا بد من تقييده إما بالنكول عن الرد كما هو مناط الاستدلال، أو بما إذا رد اليمين على المدعي وحلف، وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأول، كما مر.
ورابعا: بإجمال مرجع الضمير في «عليه» والمبتدأ المقدر فكما يحتمل المنكر ويكون المبتدأ المقدر «الحق» كذا يحتمل المدعي ويكون المقدر «الحلف» أو «المنكر» ويكون الحق المقدر غير المال، بمعنى الدعوى، ويكون كناية عن عدم انقطاع الدعوى عنه بمجرد نكوله، فلا يحسبه مفرا عنها، بل هي عليه باقية، وربما أوجب عليه المدعي بعد إتيان المدعي باليمين المردودة عليه.
وخامسا: بأن في ذيله ما يؤيد القول الآتي، بل وربما يستدل عليه به، وهو قوله (عليه السلام): ولو كان - أي المدعى عليه - حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه بصيغة المجهول، كما في التهذيب (4) المعتبر المصحح عندي مضبوط، وبه صرح بعض الفضلاء أيضا (5)، ووجه التأيد ظاهر، إذ العدول