الحجة) أي البينة عليه (بالسرقة) الأولى (فأمسكت ليقطع ثم شهدت عليه) بالسرقة (الأخرى، قال) الصدوق (1) والشيخ (في النهاية) (2) والخلاف (3) (قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى) وادعى في الخلاف عليه الوفاق (4) (و) مع ذلك (به رواية) صحيحة.
وفيها: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (5).
ولكنه رجع عنه في المبسوط (6) وتبعه الحلي (7) والفاضلان (8) والشهيدان (9) وغيرهم من المتأخرين. وهو الأوفق بالأصل، مع اختصاص ما دل على تعدد القطع بتعدد السرقة بصورة تخلل القطع بينهما لا مطلقا.
والإجماع المنقول موهون - زيادة على ندرة القائل به - برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط (10).
وأجاب متأخرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند.
وفيه نظر، لاختصاصه بطريق التهذيب (11)، وإلا فهو في الكافي مروي بطريق حسن قريب من الصحيح (12)، فطرحه مشكل. ولكن العمل به أيضا لا يخلو عن إشكال في نحو المقام.
(والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين) عملا بالنص