(و) لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين (الحر والعبد) إذا سرق من غير مولاه لو لم يكن عبد غنيمة سرق منها (والمسلم) ولو سرق من ذمي، كما صرح به في التحرير (1) (والكافر) بأقسامه (والذكر والانثى) فهم في ذلك (سواء) بلا خلاف ظاهر ولا محكي، للعموم السالم عما يوجب التخصيص، مضافا إلى خصوص المرسل: في العبد، قال: المملوك إذا سرق من مال مواليه لم تقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع (2).
(و) إنما قيدنا العبد بما مر، إذ (لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله) كما قطع به الأصحاب ظاهرا، وادعاه بعضهم (3) صريحا، وعن المبسوط (4) نفى الخلاف عنه إلا من داود، ودلت عليه النصوص أيضا:
ففي الصحيح: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (5).
وأظهر منه الخبر: عبدي إذا سرقني لم أقطعه (6).
وقريب منه آخر: في عبد سرق وأختان من مال مولاه ليس عليه قطع (7). ونحوهما المرسل المتقدم وعلل مع ذلك في الشرائع بأن في قطعه زيادة إضرار (8) وفيه لولا النص نظر.
وفي الفقيه بأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (9) وهو نظير ما سيأتي من التعليل.
(و) كذا (لا) يقطع (عبد الغنيمة بالسرقة منها) لأنه إنما أخذ من مال مواليه، وللنصوص: