(وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان) كل منهما (بالغا عاقلا) عالما (ويستوي فيه كل موقب) وموقب حتى العبد وغير المحصن، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في السرائر (1) بل ظاهرهم الإجماع عليه كما في جملة من العبائر ومنها الانتصار (2) والغنية (3). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة، الآتي إلى جملة منها الإشارة، ولكن بإزائها نصوص أخر، دالة على أن حد اللوطي حد الزاني إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد (4)، إلا أنها شاذة، لا عامل بها موافقة للتقية، كما صرح به شيخ الطائفة (5)، حاملا لها عليها تارة، وأخرى على غير الإيقاب، لتسميته لواطا أيضا اتفاقا، بل يستفاد من بعض الروايات كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره.
وهو حسن، إلا أن جملة منها لا يقبل الحمل الأخير.
منها الصحيح: إن كان ثقب وكان محصنا رجم (6).
والمرسل القريب منه بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه:
في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا (7).
فينبغي حملها على التقية خاصة، كما صرح به الشيخ أيضا، فقال بعد نقله: الوجه فيه ما قدمناه من حمله على التقية لا غير (8).
أقول: وهو الجواب عن الأول أيضا، لكنه أجاب عنه بوجه آخر، فقال: