باختلافهما اختلف الأصحاب على قولين، بل أقوال.
لكنهما ضعيفتا السند، لا تصلحان بأنفسهما سندا لشئ منها، إلا أن الدال منهما على القول الأول تصلح لإثباته، لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك (1) وغيره، ومنهم الشيخ في النهاية (2) والحلي (3) وابن حمزة (4) والمتأخرون كافة، مع تأيده بقوله سبحانه: «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» (5)، فإن ظاهره أنه إذا كان غيره فلا لعان. فتأمل.
وقوله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» (6)، فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم، لأنه المرجع في الشهادة، فيشمل الزوج وغيره.
هذا، مضافا إلى عموم أدلة قبول الشهادة، وخصوص ما دل منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة.
وعمل بالثانية الصدوق (7) وجماعة (8)، مؤيدين لها بقوله تعالى:
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» (9).
وهو ضعيف جدا، لما ذكرنا، والمؤيد المزبور معارض بأمثاله، كما عرفتها.
وأضعف منه القول بالتفصيل بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأول ومدخولا بها فالثاني (10)، لمخالفته إطلاق الروايتين، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه، وهو مفقود في البين.