وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل، وقد قدمنا ما يدل على ذلك (1).
أقول: ويضعف الأخبار المزبورة - زيادة على ما مضى - ضعف أكثرها سندا، واختصاصها بالفاعل دون المفعول، فلم يتعرض في أكثرها لحكمه، بل في بعضها أن حده القتل.
ففيه: رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: فقلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (2).
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره بعض متأخري متأخري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعا في قتل الفاعل أو رجمه (3).
(ولا يحد المجنون) مطلقا (ولو كان فاعلا على الأصح) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الغنية الإجماع عليه (4). وهو الحجة; مضافا إلى ما مر في زناه من الأدلة. خلافا لمن مر ثمة فيحد كما لو زنى للفحوى يمنع بمنع المقيس عليه جدا.
(والإمام مخير في) قتل (الموقب بين قتله) بالسيف (ورجمه وإلقائه من جدار) عال يموت به (وإحراقه) بالنار حيا وإلقاء جدار عليه، كما ذكره الشيخان (5) والأكثر، ونفى عنه الخلاف في السرائر (6)، وعليه الإجماع