(ولو أقر دون ذلك عزر) كما قالوا، لإقراره على نفسه بالفسق. ولم أعرف دليل الكلية، مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة.
(ويشترط في المقر التكليف) بالبلوغ، وكمال العقل (والاختيار، والحرية، فاعلا كان) المقر (أو مفعولا) كما في سائر الأقارير.
(ولو) لم يقر بل (شهد) عليه (أربعة) رجال عدول (ثبت) اللواط أيضا بلا خلاف، كما في الزنا.
ولا يثبت بشهادة النساء ولو ثلاثا منضمات مع الرجال، لعموم النصوص بعدم قبول شهادتهن في الحدود (1)، خرج منه الزنا على بعض الوجوه للنصوص (2)، وبقي ما نحن فيه داخلا فيه، لاختصاصها بالزنا، ولا موجب للتعدية أصلا بعد كون القياس حراما.
(ولو كانوا) أي الشهود (دون ذلك) العدد أي الأربع، بأن كانوا ثلاثة فما دون ولو مع النساء (حدوا) بلا خلاف للفرية، كما في الزنا.
(ويقتل الموقب) خاصة (ولو لاط بصغير أو مجنون) بلا خلاف، للعموم، وخصوص ما يأتي من النصوص.
(ويؤدب الصغير) وكذا المجنون إن كان ممن يشعر بالتأديب، كما قيل (3). وبتأديب الصغير صريح الخبر: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة زوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك فأمر به (عليه السلام) وضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إياه من نفسك بثقبك (4).