الآتية: وقيل: ترجم الموطوءة، استنادا إلى رواية ضعيفة السند، مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة (1)، انتهى.
لكن دعواه ضعف سند رواية الرجم مع الإحصان وصحة ما دل على عدمه مطلقا غريبة، بل الأمر بالعكس كما عرفته، وهو ظاهر الجماعة، حتى هو في المسالك (2)، ولأجله مال فيه إلى هذا القول، ويشبه أن يكون ذلك منه غفلة، فلا يمكن أن يتخذ ما ادعاه من الأخبار الصحيحة حجة أو معاضدة.
نعم لو لم يدع ضعف سند رواية الرجم أمكن ذلك، باحتمال وقوفه على تلك الأخبار وإن بعد، حيث لم يقف عليها، ولم يتعرض لها ولو إشارة غيره إلا أن دعواه ذلك أوجبت عدم الإمكان، لما عرفت، سيما مع اعتضاده بما ذكرناه هنا.
(وتقتل المساحقة) مطلقا (في الرابعة مع تكرر الحد ثلاثا) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، حتى بعض من أوجب القتل في الثالثة في الزنا واللواط، كالشهيد في اللمعة (3)، بل يفهم من الروضة عدم ظهور خلاف منهم هنا في القتل في الرابعة، حيث قال: وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف (4)، انتهى.
ولكن ظاهر جماعة منهم كالحلي في السرائر (5) والفاضل في المختلف (6) جريان الخلاف المتقدم هنا أيضا، واختار الحلي الخلاف هنا صريحا.
(ويسقط الحد بالتوبة قبل) ثبوته بالإقرار أو (البينة كاللواط) فإنه