التردد، كما أشار إليه بقوله: (وفيهما) أي في حد الرجل والمرأة للقذف في المسألتين (تردد) وإشكال، وبه صرح الماتن في الشرائع (1) أيضا، والفاضل (2) فيما وقفت عليه من كتبه.
(السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة) عالما بالتحريم (فوطئها قبل الإذن) من الحرة وإجازتها عقد الأمة.
(فعليه ثمن حد الزاني) إثنا عشر سوطا ونصف، كما في الخبرين: عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت:
فعليه أدب قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل، قال: لا يضرب، ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول (3). وكذا في الصحيح: فيمن تزوج ذمية على مسلمة (4). وفيه وفي غيره (5) أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به، وهو المتبادر المصرح به في كلام جمع. وقيل: أن يضرب بين الضربين (6). ولا شاهد عليه.
وليس في هذه النصوص اعتبار الدخول والوطء بل ظاهرها ترتب الحد بمجرد التزويج، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف يعرف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات، ولعله - كما قيل - بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الإذن ابتداء واستدامة (7).
وفيه نظر لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله، كما مر في النكاح