في الغنية (1)، وكذا في الانتصار، إلا أنه لم يذكر الإحراق (2)، وهو ظاهر المسالك (3) أيضا، إلا أنه لم يذكر الأخير في متعلق التخيير. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة بعد ضم بعضها إلى بعض:
ففي الحسن الوارد فيمن أقر بالإيقاب: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟
قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار (4).
وفي الخبر: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (5).
وفي آخر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره (6).
وعنه (عليه السلام) أنه قال: في اللواط هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلا أمة من الأمم فصنع الله تعالى بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم (7).
وعنه (عليه السلام) إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشي النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه، ولا تستحيوه (8).
وأما إلقاء الجدار عليه فقيل: إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا (عليه السلام) (9).