رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٥٠٣
وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف (1).
والظاهر أن المراد بالحد الجلد.
خلافا للنهاية (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) في المحصن فالقتل، جمعا بين النصوص المتقدمة، بحمل ما دل منها على القتل مطلقا على الموقب، وما دل منها على التفصيل بين المحصن وغيره على غيره.
وهو حسن لولا قوة احتمال ورود الأخيرة للتقية، كما يرشد إليه تصريح جملة منها معتبرة بالتفصيل أيضا في الموقب، مع ضعف أسانيد غيرها، وتبادر الموقب من اللوطي فيها، وعدم مكافأتها، للنصوص التي تقابلها.
وللإسكافي (5) والصدوقين (6)، فأوجبوا القتل فيه مطلقا ولو لم يكن محصنا، فإنهم فرضوه فيه وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى للخبر: عن اللواط، فقال: بين الفخذين، وعن الموقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه (صلى الله عليه وآله) (7).
وهو مع ضعف سنده معارض بالخبر الذي مر سندا للأكثر، للتصريح فيه بأن غير الموقب يحد والموقب يقتل (8)، وهو وإن شابه الأول في السند إلا أنه منجبر بالأصل والعمل.
فحينئذ ينبغي طرحه، أو حمله على المستحل فتأمل، أو المبالغة في الذنب.

(١) الوسائل ١٨: ٤١٦، الباب ١ من أبواب حد اللواط، الحديث ٢.
(٢) النهاية ٣: ٣٠٧.
(٣) المهذب ٢: ٥٣٠.
(٤) الوسيلة ٤١٣.
(٥) المختلف ٩: ١٧٦، والموجود في المقنع خلاف ما نسب إليه، راجع المقنع ٤٣٧.
(٦) المختلف ٩: ١٧٦، والموجود في المقنع خلاف ما نسب إليه، راجع المقنع 437.
(7) الوسائل 14: 257، الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.
(8) الوسائل 18: 416، الباب 1 من أبواب حد اللواط، الحديث 2.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست