وقصور الأسانيد أو ضعفها منجبر بالعمل، وكذا الدلالة، مع أن في التخيير جمعا بينها، كما عرفته.
نعم ربما نافى مفهوم العدد في الحسنة (1) التخيير بين الرجم وإلقاء الجدار عليه أيضا، إلا أنه لا يعترض به المنطوق، مع أن ظاهرها كون التخيير إلى المحدود دون الإمام خلاف ما ذكره الأصحاب، وشهد به بعض الروايات، كالخبر: كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا (2).
(ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من) العقوبات (الأخر) بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في السرائر (3) زيادة في الردع.
وفي الصحيح وغيره: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر، ثم قال بعد قتله: قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا به ثم أخرجه فأحرقه بالنار (4).
(ومن لم يوقب) كالمفخذ والفاعل بين الإليتين (فحده مائة) جلدة مطلقا ولو كان محصنا (على الأصح) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي صريح الانتصار (5) وظاهر الغنية (6) الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى أصالة البراءة، والشك في وجوب الزائد فيدرأ به، للشبهة، وللخبر: في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد،