(و) على الأقوال (يستوي فيه) أي في الجلد مائة الفاعل والمفعول و (الحر والعبد) والمسلم والكافر إن لاط بمثله لا بمسلم، لوجوب قتله حينئذ، لهتكه حرمة الإسلام وإهانته به.
ولا ينتصف حد العبد هنا كما ينتصف في زناه بلا خلاف، بل في الغنية (1) وعن نكت الإرشاد (2) أن عليه إجماع الأصحاب. وهو الحجة المؤيدة بإطلاق الرواية.
(ولو تكرر) من غير الموقب اللواط ثلاثا (مع) تكرار (الحد) بعد كل مرة (قتل في) المرة (الرابعة على الأشبه) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الغنية الإجماع عليه (3). وهو الحجة; مضافا إلى ما يظهر منها ومن جماعة (4) مساواته مع الزاني في ذلك، وأن كل من قال بالقتل في الرابعة ثمة قال به في المسألة، ومن قال به ثمة في الثالثة قال به هنا (5).
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين المسألتين، حتى أن شيخنا في الروضة (6) استدل للقتل في الرابعة هنا بالرواية الدالة عليه في تلك المسألة.
وحينئذ فهذا الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختص مورد الرواية التي استدل بها بالزنا. ولولاه لكان القول بالفرق متجها، لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة (7)، مع خلوه هنا، لما عرفت عن المعارض، إلا أن الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر، وبما دل على