فالعامل بها على هذا نادر، فطرحها أو تقييدها بصورة حصول العلم، كما فعله في المختلف (1) فيها، وفي أقوال العاملين بها أيضا متعين.
فالمصير إلى ما عليه المتأخرون متجه، سيما مع كونه أحوط، كما صرح به الشيخ في الاستبصار (2) والقاضي (3).
(الرابعة: من حضر حسابا) بين رجلين (أو سمع شهادة) في قضيتهما فإن استشهد وجب عليه الإقامة بلا خلاف وإن اختلفوا في عينيته مطلقا، كما عليه الشيخ (4) وجماعة، أو كفائيته، إلا إذا انحصر ثبوت الحق في شهادته فكما قالوه.
(و) إن كان (لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع) وقد مضى البحث في جميع ذلك في بحث وجوب إقامة الشهادة (و) إن هذا الحكم الأخير ليس (فيه (5) تردد) لأن مقتضاه وجوب الإقامة حينئذ كفاية. وهو ليس محل خلاف يعرف، بل مر عن جمع دعوى الإجماع عليه.
وحينئذ فإن أريد بمحل التردد في العبارة هذا فهو كما ترى، وإن كان ما يفهم من سياقها من عينية الوجوب مطلقا أن استشهد - كما عليه الشيخ وجماعة - فحسن، وقد مر وجه التردد حينئذ وأن ما اختاره لا يخلو عن قوة.
إلا أن احتمال إرادة هذا من العبارة بعيد عن سياقها، بل ظاهرها إرادة الاحتمال الأول. وعليه فيتوجه النظر إليه بما عرفته.
نعم لو كان رأي الشيخ ومن وافقه عدم وجوب الإقامة مع عدم