الاستدعاء مطلقا حتى لو خاف بطلان الحق لو امتنع - ومحصله عدم الوجوب حينئذ لا عينا ولا كفاية، كما فهمه منهم جماعة - توجه التردد حينئذ، بل تعين بطلانه وإن شهد له إطلاق ما مر من كثير من المعتبرة.
إلا أن المستفاد من جملة اخرى منها - كما مضى - عدم عينيته حينئذ خاصة لا عدم كفائيته أيضا، بل تجب لو خشي بطلان الحق لو امتنع، كما ذكره الماتن هنا، وصرح به الشيخ أيضا وجملة من موافقيه وإن أطلقوا عدم الوجوب مع عدم الاستشهاد بحيث يتوهم منهم عدم الوجوب ولو كفاية، إلا أن الظاهر إرادتهم صورة عدم الخوف من بطلان الحق مع عدم الإقامة، ولذا نسب في الدروس إليهم عين ما في العبارة من عدم الوجوب إلا مع خشيته بطلانه مع عدمها (1). وجعل الفاضل في المختلف النزاع بينهم وبين الحلي الحاكم بوجوب الإقامة ونفي الخيار فيها لفظيا.
فقال بعد نقل عبائرهم جملة: والتحقيق أنه لا نزاع في المعنى هنا، لأن الشيخ قصد بالجواز والخيار من حيث إنه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه، ولهذا إذا لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، فإن قصد ابن إدريس الوجوب هنا عينا فهو ممنوع نعم في الحقيقة لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه (2)، انتهى.
ومن قوله: نعم إلى آخر يظهر تفطنه لكون النزاع معنويا. ولا وجه له بعد اعترافه بكون مذهب الشيخ الوجوب كفاية مع عدم الاستدعاء، إلا ما قدمنا من الوجوب عينا مطلقا مع الاستدعاء، كما هو ظاهر مفهوم كلام الشيخ، والأخبار التي قدمناها بعد ضم بعضها إلى بعض كما مضى.