إشارة منهم إلى خلاف ولا تردد، عدا شيخنا في المسالك فأشار إلى الوجهين، مشعرا بتردده بينهما، لكن جعل ثانيهما أقوى.
(ولا يجزئ) في الشهادة (إلا اثنان) عدلان (على شاهد الأصل) إجماعا، وللنصوص.
ففي الخبرين: أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل (1).
ولأن المقصود إثبات شهادة الأصل، لأنه الأمر المشهود به في الشهادة الثانية دون ما شهد به الأصل، وذلك لا يتم بشهادة الواحد، كما هو الأصل.
نعم لا يشترط المغايرة، فيجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل، وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر، ونحو ذلك، بلا خلاف فيه عندنا وعند أكثر من خالفنا، كما في الغنية (2) والمسالك (3)، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى إجماعنا عليه ولعله للإطلاق، كما صرح به جمع. وفي التمسك به لولا الإجماع نظر.
(وتقبل على الشهادة شهادة النساء (4) في الموضع الذي يقبل فيه شهادتهن) منفردات أو منضمات على قول الإسكافي (5) والشيخ في الخلاف (6) وموضع من المبسوط (7) مدعيا في الأول إجماع الفرقة وأخبارهم، واختاره في المختلف (8)، للأصل، وعموم قوله: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» (9)، والخبر: شهادة النساء لا تجوز في طلاق