وعللوه أيضا بدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يتفق لهم الموت أو الغيبة، وأن الشهادة حق لازم الأداء، فيجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها.
(ولا تقبل في الحدود) وما كان عقوبة لله تعالى إجماعا في المختصة به سبحانه، كحد الزنا، واللواط، ونحوهما على الظاهر المصرح به في الإرشاد (1) والإيضاح (2) والتنقيح (3) والمسالك (4) والروضة (5) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرين القريب أحدهما عن الصحة عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (6).
وكذا في المشتركة بينه تعالى وبين الآدميين كحد القذف والسرقة عند الأكثر، كما في التنقيح (7) والروضة (8)، بل المشهور كما في الإيضاح (9) والمسالك (10) والكفاية (11). ولعله الأظهر، لإطلاق ما مر من المعتبرين، بل عمومها الناشئ من النكرة المنساقة في سياق النفي.
وقصور سندهما ينجبر بالاتفاق في الجملة، وبالشهرة في خصوص المسألة، وبأن الحدود تدرأ بالشبهة، وقيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة.
خلافا للمبسوط (12) وابن حمزة (13) وفخر الإسلام في الإيضاح (14)