ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع النظر إليه للرجال (1)، فإنه شامل للشهادة الأصلية والفرعية.
وهذه الأدلة كما ترى لوهن الإجماع بندرة القائل بمضمونه، عدا الناقل ونادر. والأخبار لم نقف لها على أثر إن أريد منها ما يدل على الخصوص، وإن أريد بها نحو الخبر الأخير مما يدل على الحكم بالإطلاق والعموم فبعد تسليم سنده هنا لا عموم فيه، بل غايته الإطلاق، بل الإجماع الغير المعلوم شموله لمثل ما نحن فيه، سيما مع عدم تبادره منه، بل تبادر غيره، وهو شهادتهن على نفس الديون ونحوها، دون شهادتهن على الشهادة عليها.
وتقريب الاستدلال بنحو الخبر بالأولوية لا العموم أو الإطلاق - كما يفهم من جماعة - المناقشة فيه واضحة، بعد إمكان دعوى الفرق بأن المستفاد من الفتوى والرواية أن العلة في قبول شهادتهن في الديون ونحوها أصالة إنما هي الضرورة ومسيس الحاجة، إما لضرورة الانفراد كالعيوب الباطنة، أو لفقد الرجال كما في الوصية، وهي في نحو المسألة منتفية بلا شبهة، كما ذكره جماعة، والأصل لا وقع له هنا، بل مقتضاه العكس، كما قدمناه سابقا، والآية موردها الأموال، والشهادة ليست مالا.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن نحو الخبر الذي مر، وهو أنه جعل مورد شهادتهن الديون ونحوها وشهادتهن فرعا إنما هي على الشهادة، ونفس الشهادة ليست من الديون والأموال وما لا يطلع عليه الرجال، فلا يدخل في الخبر، ولا في قاعدة ما تقبل فيه شهادة النساء.
وعلى هذا فالمنع أقوى، وفاقا للحلي (2) والفاضلين في الشرائع (3)