وهذا كسابقه في الضعف جدا، لورود النقص عليه أولا: بالتصرف، مع عدم خلاف المعارض فيه. وثانيا: بالحل، بأن دلالة اليد ظاهرة، والإقرار بالملك قاطع، والصرف عن الظاهر بقرينة جائز، بخلاف القاطع. والقرينة هنا موجودة، وهي ادعاؤه بها، والمفروض أن الظن كاف في الشهادة، كما يشير إليه جواز الشهادة بالتصرف، الذي غايته إفادة المظنة، ويكفي في الظن دلالة اليد الظاهرة بلا شبهة.
وعلل المنع في كل من اليد والتصرف أيضا - زيادة على ما مر في كلامه - بحصول كل منهما من غير المالك، كالوكيل والمستأجر والغاصب والموصى له بالمنفعة وغيرهم. ونصر هذا التعليل المولى الأردبيلي (رحمه الله) (1)، وصاحب الكفاية.
فقال بعد ذكر استدلال الشيخ والجماعة على جواز الشهادة على الملكية باليد المتصرفة من قضاء العادة: بأن ذلك لا يكون إلا بالملك، وجواز شرائه منه، وأنه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية، ولو ادعى عليه فأنكر جاز له الحلف ما صورته، وفيه إشكال، لأن العادة لا تقضي على وجه يوجب العلم، وجواز الشراء لا يقتضي الحكم بملكية البائع قطعا، لجواز الشراء من الوكيل والعاقد فضولا والغاصب، مع عدم العلم، ودعوى الملكية بعد الشراء لا يقتضي جواز الشهادة على ملكية البائع أولا، وجواز الحلف على بعض الوجوه لا ينفع مطلقا في محل المنع. ولو سلم فغير دال على المطلوب (2).
وفيه نظر، فإنه إن أريد بذكر الاحتمالات المزبورة في اليد والتصرف من كون كل منهما من الوكيل والمستأجر إنكار حصول المظنة بالملكية بهما