والشهيدين في النكت (1) والمسالك (2) فقالوا: بالقبول. وحجتهم غير واضحة. عدا ما في المسالك من العموم، وعدم دليل صالح للتخصيص، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي. وهو حسن إن لم نقل بحجية المعتبرين المنجبرين بما مر، وإلا فما عليه المشهور متعين.
وبهما يذب عن العموم، والدليل الصالح للتخصيص يقوم، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في مقابلة النص المعتبر غير مسموع.
ولو اشتمل سبب الحد على أحكام أخر، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، وكالزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتها، وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ونحو ذلك فهل يقبل في غير الحد من الأحكام؟ وجهان، من تلازم الأمرين وكونهما معلولي علة واحدة، ومن وجود المانع في بعضها، وهو الحد بالنص والإجماع، فيبقى الباقي، لأنه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع، وعلل الشرع معرفات، فجاز انفكاك معلولاتها، ولذا يثبت بها في السرقة دون الحد عند المانعين لها في الحد مطلقا، وكذا مع الشاهد والمرأتين، وبالعكس لو كان المقر سفيها إلى غير ذلك.
واختار هذا الفاضلان في الشرائع (3) والتحرير (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والشهيدان في الدروس (7) والمسالك (8) واللمعتين (9) من دون