لتساوي الأداء معه في الأدلة الدالة على وجوبهما من الكتاب والسنة، وعدم قابلية الرواية لتخصيصها.
اللهم إلا أن يكون إجماعا، أو يريدا بترك التحمل إخفاء نفسه عن المخالف، لئلا يشهده لا تركه عند إشهاده.
ومما ذكرنا ظهر ما في عمل الماتن بالرواية وحكمه بكراهة الشهادة مطلقا ولو خيف من فوت الحق بتركها، إلا أن يوجه بأن إقامة الشهادة حينئذ يتضمن إذلال المؤمن نفسه بلا شبهة، وصرحت به الرواية. وهو لا يقصر عن الضرر الذي أبيح لأجله ترك الشهادة مطلقا اتفاقا فتوى ورواية. ولا بأس به وان كان الأحوط الشهادة، سيما في صورة اليقين بخوف فوت الحق بتركها وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردها كما هو مورد الرواية.
ومنه يظهر وجه قوة اخرى لها ولما عليه الماتن من الكراهة، لكن في الجملة لا مطلقا. فتأمل جدا.
* * *