وحيث ظهر لك اعترافه أخيرا بكون النزاع بينهم معنويا اتضح لك ما في كلام شيخنا في المسالك (1) وصاحب الكفاية (2) عليه.
حيث قالا بعد أن نقلا عنه. جعله النزاع لفظيا لما ذكره: وفيه نظر، لأن الأخبار المذكورة مفصلة مصرحة بالفرق بين من يستدعي وبين من لا يستدعي، وأنه يتعين على المستدعي الشهادة، مع أن الوجوب حينئذ كفائي اتفاقا وإن عرض له التعيين، وعلى ما ذكره في المختلف من المعنى لا فرق بين الحالتين، ولا يبقى للتفصيل في الأخبار فائدة أصلا، ولا وجه لهذا التكليف الذي لا يساعد عليه الكلام. والحق أن النزاع معنوي صرف، انتهى.
وكأنهما لم يلاحظا قوله الأخير المعترف فيه بمعنوية النزاع، كما ذكراه.
ويتوجه عليهما - زيادة على ذلك - أن الفاضل جعل النزاع بين الشيخ والحلي لفظيا، لا بين الأخبار، بل ما ذكر منها شيئا. فتأمل جدا.
وأيضا فدعواهما الوفاق على كفائية الوجوب بعد اعترافهما بمعنوية النزاع وظهور العينية مطلقا مع الاستدعاء من الشيخ وموافقيه ليس في محله، بل الظاهر كون العينية مطلقا حيث قالوا به ليس محل وفاق، بل محل نزاع، كما اعترفا به. وحينئذ يتقوى مختارهم، كما تقدم.
وأيضا ظاهر عبارتهما التي حكيناها أن أثر معنوية النزاع يظهر في عينية الوجوب مطلقا مع الاستدعاء وكفائيته مع عدمه، مع أنهما ذكرا في تحرير محل النزاع ما ظاهره كون أثره إنما هو أصل الوجوب مع عدم الاستدعاء.
حيث قالا بعد الحكم بكفائية الوجوب مطلقا: والمشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعى وغيره، لعموم الأدلة - إلى أن قالا: - وذهب