فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين، معربين عن دعوى إجماعهم عليه. ولعله أقرب، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هذه الرواية، سيما مع ما هي عليه من الكثرة، والاعتضاد من أصلها بالشهرة، بل الإجماع، كما عرفته.
وحيث تعين ترجيحها على الرواية ظهر صحة ما أورده الماتن على العمل بها بقوله: (وفيه إشكال، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل) كما عرفته من الأدلة الراجحة.
فينبغي طرح هذه الرواية، أو تخصيصها بما إذا قال الأصل لا أعلم دون أن يرده بصريح الإنكار، كما ذكره الفاضلان في الشرائع (1) والتحرير (2) والقواعد (3) وفخر الإسلام في الشرح (4). ولكن لا شاهد لهم على هذا التخصيص، عدا وجه جمع خال من الدليل، مع إمكانه بغيره.
ومع ذلك فاعترضه عميد الرؤساء بأنه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل (5)، لأنه غير شاهد، وزاد الشهيد (رحمه الله)، بأنه غير منطوق الرواية (6)، لتضمنها قوله: لم أشهده. وفيه نظر.
والصيمري في شرح الشرائع، حيث قال - بعد نقل ما مر من التخصيص عن الفخر -: وفيه نظر، لأن المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة أو يترك الإقامة، لعدم علمه بها، أو لغير ذلك (7).