نعم ربما يتوهم من عبارة الماتن في الشرائع (1) والفاضل في التحرير (2) والقواعد (3) وقوع الخلاف في الكفائية أيضا، حيث إنهما حكما بها هنا من غير دعوى إجماع، وادعوه عليها في الأداء.
وهو ضعيف جدا لظهور عبارتهما في رجوع دعواهما الإجماع في الأداء إلى مطلق الوجوب، دون خصوصية كفائيته. ومقتضاها حينئذ عدم الإجماع على الوجوب هنا إلا على عدم كفائيته.
هذا، وربما يرشد إلى الكفاية هنا سياق الأخبار، حيث جعلوا الوجوب فيه مقابلا للوجوب في الأداء. وهو فيه الكفاية في الجملة، أو مطلقا، فليكن هنالك أيضا، مضافا إلى فحوى الخطاب المستفاد من الحكم بكفائية وجوب الأداء، فإن كفائيته مع الاتفاق على وجوبه يستلزم كفائية الوجوب هنا، لأضعفيته منه، نظرا إلى وقوع الخلاف في أصله دونه. فتأمل جدا.
(و) على القولين (يتعين) التحمل على من دعي إليه (مع عدم من يقوم بالتحمل) بلا إشكال ولا خلاف، إلا من الحلي (4)، وقد مر ضعفه.
(و) اعلم أنه ظهر مما مر من اشتراط العلم في الشهادة أنه (لا) يجوز أن (يشهد) الشاهد على أحد ولا له (إلا مع المعرفة) بما يشهد عليه من شخصه أو نسبه وإنما أعاده هنا مع معلوميته سابقا، تنبيها على عدم انحصار مستندها في العلم الحقيقي، بل يجوز استنادها إليه (أو) إلى (شهادة عدلين بالمعرفة) فيعرفانه ما يريد الشهادة عليه من شخص المشهود عليه أو نسبه، ويكون شاهد أصل لا فرعا.
ومحصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة.