ترجيح بينة ذي اليد أو الخارج. إلى غير ذلك من النصوص، الظاهرة في دلالة اليد على الملكية.
وهي على تقدير تسليم عدم وضوح دلالتها على ذلك فلا ريب في كونها مؤيدات قوية للرواية، مضافا إلى قوتها بما مضى من حكاية الإجماع المتقدمة والشهرة العظيمة، بل لم أقف على مخالف لها عدا ما يستفاد من الأصحاب من كونه قولا، ولكن لم يسموا له قائلا، ولعلهم أخذوه من المبسوط، حيث نقله من دون تصريح بكونه منا.
وربما نسب إليه جماعة التردد في المسألة حيث حكى القولين فيه من غير ترجيح. لكن سيأتي عبارته. ومنه نسبته القول الأول إلى روايات الأصحاب (1) ربما يشعر بتقوية الأول، وبذلك صرح الفاضل في المختلف (2).
وبالجملة المخالف منا غير معلوم، عدا الماتن هنا، حيث قال: (والأولى الشهادة بالتصرف) دون الملكية (لأنه) أي التصرف (دلالة) على (الملك وليس بملك).
وفي التعليل ما لا يخفى، إذ بعد تسليم الدلالة على الملكية لا وجه للمنع من الشهادة به عليها، وإن هو حينئذ إلا كالاستفاضة، فكما يجوز الشهادة على الملكية بها من غير لزوم إقامة الشهادة على الاستفاضة دونها، فكذا هنا. ولعله لذا قطع بجواز الشهادة على الملكية بالتصرف في الشرائع وإنما استشكل في جوازها بمجرد اليد الخالية عنه، قائلا: من حيث إن اليد لو أوجب الملك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي (3).