أيضا على الظاهر المصرح به في الكفاية (1)، بل في التنقيح (2) والمسالك (3) دعوى الوفاق عليه. وهو الحجة المعتضدة بما سيأتي من الأدلة على كفاية الضميمة وحدها في الشهادة على الملكية، فمع الاستفاضة أولى.
وبالجملة فلا إشكال ولا خلاف يعتد به في شئ من ذلك، وإنما هو في الاكتفاء بالضميمة إذا لم يكن للعلم بالملكية مفيدة.
ف (- - قيل): إنه (يكفي في) جواز (الشهادة بالملك مشاهدته) أي مشاهدة الشاهد لذي اليد (يتصرف فيه) مكررا بنحو من البناء والهدم والإجارة وغيرها، بلا منازع. والقائل هو الشيخ في الخلاف (4) والحلبي (5) والقاضي (6) والحلي (7) وهو ظاهر الكليني (رحمه الله) والصدوق، حيث رويا في الكافي (8) والفقيه (9) ما يدل عليه من غير معارض، مع أن الثاني قال في صدر كتابه: أنه لا يروي فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته، وعليه عامة المتأخرين، مدعيا جملة منهم الشهرة المطلقة عليه (10).
ويظهر من الماتن في الشرائع عدم الخلاف فيه، فإنه قال: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق، أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، وهل يشهد له بالملك؟
قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكال (11)، إلى آخر ما ذكره. وذلك لتخصيصه نقل الخلاف باليد الغير المتصرفة، معربا عن عدمه فيها، ونحوه غيره، ونسبه