والأمالي (1) عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي (وفي الفقيه: ليتوي) بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن الله عز وجل يقول: «وأقيموا الشهادة لله».
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن كتمان الشهادة، وقال: ومن كتمها أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عز وجل: «ولا تكتموا الشهادة» (2) الآية. ونحوه مروي عن عقاب الأعمال (3).
وعن العيون في حديث النص على مولانا الرضا (عليه السلام) أنه قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فإن الله تعالى يقول: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، وقال: «ومن أظلم ممن كتم شهادة» (4). إلى غير ذلك من النصوص.
وإطلاقها كالآيات المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عينا، إلا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على وجوبها كفاية إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعا، وإلا فمقتضاها.
وادعوا عليه الإجماعات التي نقلناها، وهي كافية في تقييد الإطلاقات، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، الدالة على عدم وجوب الإقامة، مع عدم الاستدعاء لتحمل الشهادة إلا مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره.
منها - زيادة على ما مر - الصحيحان: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد