عدا الحلي خاصة (1). وهو شاذ نادر، كما في الدروس (2)، مشعرا بدعوى الإجماع على خلافه. وهو الحجة; مضافا إلى تلك المعتبرة، وما استدل به جماعة من أنه من الضروريات التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات. فوجب في الحكمة إيجابه، ليحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.
هذا، مضافا إلى نفس الآية المسؤول عن تفسيرها في المعتبرة المزبورة، بناء على وضوح دلالتها على وجوب التحمل ولو لم يكن فيها واردة، لأنها منساقة في معرض الإرشاد بالإشهاد للأمر بالكتابة، ونهي الكاتب عن الإباء، ثم الأمر بالإشهاد، ونهي الشاهد من الإباء. فالسياق يعين إرادة التحمل دون الأداء.
ومستند الحلي غير واضح، عدا الأصل، والطعن في الأخبار بأنها من الآحاد، ومنع الدلالة في الآية، لظهورها في الأداء، فإن إطلاق الشهيد حقيقة إنما هو بعد التحمل.
ويضعف الأصل بلزوم الخروج عنه بما مر من النص. والطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيد، حتى على أصله، لشهادة فتاوى العلماء، ومنهم كافة القدماء، كما هو الظاهر المصرح به في المختلف (3) على صحته.
ومنه يظهر فساد منع دلالة الآية، لوروده في تفسيرها، مضافا إلى ما عرفت من شهادة السياق بصحته.
نعم في الوسائل عن مولانا العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية المزبورة، قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب