فهو مكابرة صرفة، بل إنكار للبديهة، ولذا نفى في الكفاية بها العلم خاصة.
وإن أريد به ما ذكره فيها دون نفي المظنة فحسن لو لم يقم على اعتبارها دليل في المسألة، والحال أنه قد قام، لما عرفت من الرواية المنجبرة بما مر إليه الإشارة، وحكاية الإجماع المتقدمة. وهي وإن اختصت باليد المتصرفة، إلا أن الرواية كافية في الحجية في اليد الخالية عنه، لعمومها لها، أو ظهورها فيها، ويكون شمول حكمها حينئذ لليد المتصرفة بطريق أولى.
هذا، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة وما بعدها من الأخبار المعاضدة ولو لم يكن بنفسها حجة مستقلة، والشهرة الجابرة للرواية، كما تحققت في اليد المتصرفة محققة ومحكية في كلام جماعة، كما عرفته، فكذلك هي هنا متحققة، لإطباق جمهور المتأخرين على الحكم هنا أيضا، عدا الماتن هنا وفي الشرائع وحكى الأكثرية على ذلك بينهم في المسالك (1) والكفاية.
هذا، مضافا إلى مناقشات أخر ترد على صاحب الكفاية ليس في ذكرها هنا فائدة مهمة بعد وضوح المأخذ في المسألة بحذافيرها، والحجة من الفتوى والرواية، بل ربما يمكن دعوى الضرورة في إفادة اليد المتصرفة، بل مطلق الملكية، وعليه بناء الفقهاء، بل والمسلمين كافة، كما يقف عليه المتتبع لأكثر الأحكام الشرعية، بل كلها، غير هذه المسألة من المسائل المتعلقة بأحكام اليد ولو تعارضت الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما.
فالترجيح لهما على الأقوى، لعموم الرواية. فتأمل.
وبه صرح جماعة كالفاضلين في الشرائع (2) والتحرير (3) والقواعد (4)