إذا دعي لإقامتها وليقمها، ولينصح فيها، ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر (1).
وهو ظاهر في ورودها في الأداء. لكن قال بعد ذلك وفي خبر آخر قال:
نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده، «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، يعني كافر قلبه (2).
وهو نص فيما ذكره الأصحاب ويرجح بفتواهم.
(و) على المختار فهل (وجوبه على الكفاية) كما عليه الشيخ في المبسوط (3) والنهاية (4) والإسكافي (5) والفاضلان في كتبهما (6) وفخر الدين (7) والمفلح الصيمري (8) والشهيدان في كتبهما (9) وغيرهم من متأخري الأصحاب ومتأخريهم، أم على الأعيان كما يحكى في الإيضاح (10) وشرح الشرائع للصيمري (11) عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة؟
ظاهر الآية والأخبار الثاني، إلا أن إطباق المتأخرين على الأول يرجحه، سيما مع ما يظهر منهم من عدم الخلاف فيه، وأن محله إنما هو أصل الوجوب، لا كونه عينيا أو كفائيا، ولذا لم ينقلوا في كفائيته خلافا عدا من مر.