في المبسوط إلى روايات الأصحاب (1)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، وبه صرح في الخلاف (2). وهو الحجة.
(و) مع ذلك وردت (به رواية) قصور سندها أو ضعفها منجبر برواية المشائخ الثلاثة (3) لها، معتمدين عليها وبالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما عرفت حكايته.
وفيها: عن رجل رأى في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له؟ قال:
نعم، قلت: فلعله لغيره، قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى ما صار ملكه إليك قبله، ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
وقريب منها الصحيح المروي في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين، قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم (4) الخبر.
ولولا أن لليد أثرا في إفادة الملك لما كان لذكره وجه. فتدبر.
وقريب منهما النصوص الكثيرة الواردة في تعارض البينات، الدالة على