والثاني: خيرة الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، محتجا عليه بما مر في كلام الفاضل في التحرير من إثبات زوجية مولاتنا خديجة (عليها السلام) بالاستفاضة.
وفيه أولا: أنه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة، بل الظاهر إفادتها القطع واليقين بلا شبهة، ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.
وثانيا: بتوقف ذلك على تسليم ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة، مع أنه محل كلام عند جماعة، بل قالوا: بثبوتها بالتواتر. ومنعه بما مر في كلام التحرير محل نظر، يظهر وجهه بالتدبر فيما ذكره شيخنا في المسالك حيث تنظر فيه، وقال: لأن الطبقة الأولى السامعين للعقد الشاهدين المتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان ذلك الوقت أعلى قريش، وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه كان يومئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة (عليها السلام) كانت أيضا من أجلاء بيوتات قريش والقصة في تزويجها مشهورة، وخطبة أبي طالب (رحمه الله) في مسجد الحرام بمجمع من قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب، انتهى (3).
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول.
وأضعف منه ما بالغ به في المبسوط، فقال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعدا، فيصير بسماعه منهما شاهد أصل، ومتحملا للشهادة، لأن ثمرة