إلا أن الأقرب الأول، لرجحان مستنده على مستند الثاني، لكونه مطلقات دون مستند الأول، لكونه أخبارا خاصة واضحة الدلالة، فلتكن عليها مقدمة والشهرة متعارضة، كالتعليلات الاعتبارية، وإلى المختار يميل في الكفاية (1).
ومحصله أن الوجوب كفائي إلا مع الاستدعاء للتحمل فعيني، وهو كباقي الأمور الموجبة لرجوع الواجب الكفائي إلى العيني لا ينافي كفائية الواجب من أصله.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن الإجماعات المحكية على وجوب الإقامة كفاية على الإطلاق، لوضوح كون المدعى فيها كفائيته في نفسه المجامعة للعينية بالعرض، ولا مانع في كون الاستدعاء من العوارض.
وكيف كان فلا ريب في وجوب الإقامة، ولا خلاف فيه ولو في الجملة.
(إلا مع) خوف ترتب (ضرر) بسبب الشهادة (غير مستحق) على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين فلا تجب حينئذ، بل تحرم بلا خلاف، للاعتبار، مع أنه لا حرج ولا ضرر ولا إضرار، كما في الآية، والاخبار.
وفي الخبر: أقم الشهادة - إلى أن قال -: فإن خفت على أخيك ضيما فلا (2).
وقريب منه آخر في نسخة، ولكن في اخرى من دون ذكر «فلا»، مبدلا فيها الفاء الأولى بالواو (3).
وفي ثالث: قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن