المشهود له وعليه، أم اتفاق علمه بالواقعة لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو العلم.
فعليه أوله أن يشهد بما علم، لعموم الأدلة فتوى ونصا كتابا وسنة، مضافا إلى خصوص المعتبرة الآتية سندا للشيخ (1) وجماعة في حكمهم بعدم وجوب أداء الشهادة مع عدم استدعاء المشهود له، للتحمل، وتخيره في أدائها.
منها الصحيح: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (2).
وسأله أيضا: عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذاك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ عليه، لأنهما لم يشهداه (3).
ولولا تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء لم يجز له الشهادة، مع أنه قد صرح به بالجواز في هذه المعتبرة، فلا ريب فيه، ولا شبهة.
(وكذا لو خبأ) الشاهد بالخاء المعجمة ثم الباء المنقطة من تحت نقطة واحدة، بمعنى جلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة (فنطق المشهود عليه) صار متحملا وقبل شهادته، بلا خلاف ظاهر إلا ممن مر مصرح به في كلام الشهيد بقول مطلق، كما حكاه، بل عليه الإجماع في ظاهر السرائر (4). وهو الحجة; مضافا إلى جميع ما مر من الأدلة السليمة عما يصلح للمعارضة، حتى من جهة الأخبار المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة، بناء على عدم انحصار وجه الاختفاء للتحمل فيها، بل يحتمل وجوها أخر