يعسره ويحبسه وقد علم الله تعالى انه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله تعالى له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه (1).
ونحوه آخر: لا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر (2).
وقصور الأسانيد مجبور بالعمل، وموافقة الكتاب والسنة والاعتبار بنفي الحرج والضرر في الشريعة.
واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه وتوجب شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب، لأنه ضرر مستحق.
وأعلم أنه إنما يجب على الشاهد الإقامة (ولا يحل) له (الامتناع) منها (مع التمكن) إن ثبت الحق لشهادته، لانضمام ما يتم به العدد أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين، فلو طلب من اثنين يثبت بهما لزمهما الأداء، وليس لأحدهما الامتناع، بناء على تخيلهما الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر، فيأبيان عن الأداء، للعموم، وإن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين.
ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب عليهما كفاية، كما مضى.
ولو كان واحدا لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين، وإلا فلا إن لم يحتمل معه وجود من يتم به العدد، وإلا فيجب أيضا.