عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (1).
وقال في ثانيهما: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد (2).
والخبر: عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذاك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه، لأنهما لم يشهداه (3).
وهذه النصوص وإن دلت بإطلاقها على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقا ولو انحصر ثبوت الحق بشهادتهما ولم يقل به أحد - وإن توهم من جمع - ولكن التحقيق خلافه، كما يظهر من بعضهم ومن الفاضل في المختلف (4)، إلا أنها محمولة على صورة عدم الانحصار. للموثق وغيره: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد (5).
وبذلك صرح الصدوق في الفقيه، فقال: الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيي حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها، ولم يحل له كتمانها، فقد قال الصادق (عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما، انتهى (6).
وبالجملة دلالة هذه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض على عدم الوجوب عينا وكونه كفاية فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعا واضحة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة.