الاستفاضة هو الظن، وهو حاصل بهما (1).
ويضعف أولا: بمنع اعتبار الاستفاضة المثمرة للمظنة، بل المعتبرة منها ما أفاد العلم خاصة، كما عرفته.
وثانيا: بعد تسليمه ينبغي الاقتصار عليه، لعدم دليل على العموم، مع أن اعتبار الظن مطلقا يقتضي الاكتفاء به ولو حصل من واحد ولو كان أنثى، ولا يقول الشيخ به قطعا.
وما يجاب به من أنه لم يعتبره مطلقا، بل يعتبر منه ما ثبت اعتباره شرعا، وهو شهادة العدلين، والظن يقبل الشدة والضعف، فلا يلزم من الاكتفاء بفرد قوي منه الاكتفاء بالضعيف. مدفوع بأن الظن المستند إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا، فإنه عين المتنازع والاكتفاء به، وتعديته الحكم إلى العدلين تدل على عدم تقييده بالظن المعتبر شرعا.
والثالث: مختار الفاضل في الإرشاد (2) والشهيدين في الدروس (3) والمسالك (4) واللمعتين (5). وحجتهم عليه غير واضحة، عدا ما يستفاد من المسالك من أنها الأولوية المستفادة من حجية الظن، المستفاد من اعتبار شهادة العدلين، حيث قال بعد التوقف في الاكتفاء بالظن الغالب: إلا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين، الذي هو حجة منصوصة فيمكن إلحاقه به حينئذ، انتهى (6).
وفيه نظر لا يخفى، فإن الأولوية إنما تنهض حجة لو كان المناط والعلة