إلا من شيخنا في المسالك وبعض من تبعه في نسب الأم خاصة.
فقالا: فيه وجه أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع، لإمكان رؤية الولادة. ثم قالا: ولكن الأشهر الجواز كالرجل (1).
وهو كما ترى ظاهر في ترددهما، مع ميل ما إلى ما نسبوه إلى المشهور أخيرا. ولعل مرادهما الشهرة بالمعنى الأعم، الشامل لما لا يوجد فيه خلاف، وإلا فهي بالمعنى الأخص غير ممكن الإرادة، لعدم الوقوف على مخالف في المسألة، ولا نقله أحد حتى هما، حيث جعلا عدم القبول وجها لا قولا.
وبالجملة الظاهر عدم الخلاف هنا قبلهما، وهو كاف في الحكم بما ذكره الأصحاب، سيما مع ما عرفت من ميلهما إليه ولو إشعارا.
وكذا يثبت به الموت (والملك) المطلق (والوقف والزوجية) والولاء والعتق والرق والعدالة، بلا خلاف أجده.
إلا من الإسكافي (2)، فخص الثبوت به بالنسب، وأوجب فيما عدا الشهادة على الشهادة، إلا أن يصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق.
ومن شيخنا في المسالك وبعض من تبعه في الموت.
فقالا: فيه وجه بالمنع، لأنه يمكن فيه المعاينة بخلاف النسب (3).
وهما شاذان، بل على خلافهما الإجماع في ظاهر شرح الشرائع للصيمري، حيث قال بعد الحكم بثبوت ما مر: ونحوه بالاستفاضة هذا هو المحقق من فتاوى الأصحاب، واقتصر ابن الجنيد على النسب فقط، ولم يذكر المصنف غير النسب والموت والملك المطلق والوقف، والمعتمد ما قلناه، انتهى (4).