امرأة) زادت في المسألتين (تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في) كل من الميراث و (الوصية أجمع) والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان:
في أحدهما: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية (1).
وفي الثاني: في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها (2).
وهما كسابقيهما وإن قصرا عن إفادة تمام المدعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعدا إلى أن يكملن أربعا فيثبت الميراث والوصية تماما، إلا أنه لا قائل بالفرق جدا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن رواية الواحدة تكفي الأربع، فإنه يصدق على كل واحدة أنها شهدت للربع، لا سيما إذا وردت في الاثنتين، مع أن الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدعى في المسألة الأولى، حيث قال بعد نقل الصحيحة الأولى من أخبارها: وفي رواية اخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (3).
وأعلم أن الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالة على عدم قبول شهادتهن منفردات فيها بالكلية:
فمنها الصحيح: عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها