فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته (1).
وهو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضا إذا حصل له العلم بالمشهود به وكان مثبتا له إلى حين الأداء، وبه صرح جماعة، ويعضده إطلاق الخبرين، وعموم الأدلة.
ويمكن أن تنزل عليه العبارة ونحوها مما خص القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية، بحملها على الشهادة التي يتحملها حال العمى، ويقربه عموم أدلتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة. ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصم فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته، فتقبل حينئذ، كما تقدم إليه الإشارة.
(الثالثة): اعلم أن الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء، والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين، ذوي عدل، فإن الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم.
وحينئذ فلا تقبل شهادة الواحد مطلقا، إلا ما قيل (2) في هلال رمضان، للخبر (3)، بل الصحيح، وهو شاذ ضعيف. ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دال معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ومع ذلك قد ادعي - في صريح الغنية (4) والإيضاح (5) وظاهر شرح