المصرح به في كلام الصيمري (1)، بل لعله عليه عامة المتأخرين، حتى الماتن هنا وفي الشرائع (2) والفاضل في الإرشاد (3). لكن على (تردد) (4) منهما وإشكال.
قيل: ينشئان من أن التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين، فيمنع من القبول فيهما لتساويهما في العلة. ومن أنها في حقوق الله تعالى، والمصالح العامة لا مدعى لها، فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع لأدى ذلك إلى سقوطها (5).
وفي هذا نظر، إذ ليس فيه ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها، كما هو فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصة.
ومجرد عدم المدعي لحقوق الله تعالى لا يرفع التهمة، ولا يفيد التقييد المزبور، إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو رواية. وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلا.
ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها، بل هو مطلوب، لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتفاقا فتوى ونصا.
ولو سلم فإنما يؤدي إلى السقوط، لوروده مطلقا، سواء كان في مجلس التبرع أو غيره، أما لو خص الرد بالأول، كما هو رأي بعض في حقوق الآدميين (6)، فلا يؤدي إلى السقوط، لإمكان قبوله لو أدى في مجلس آخر من غير تبرع ثانيا.
فهذا الدليل ضعيف جدا، كالاستدلال على القبول هنا بالنبوية الأخرى: