بالكتاب والسنة والإجماع مشكل، إلا أن يكون إجماعيا (1)، انتهى.
وهو جيد متين، إلا أن دعواه أولا عدم ظهور التهمة مطلقا مشكل جدا، لوضوحها مع التبرع غالبا وإن أمكن فرض عدمها فيما فرضه من صورة الجهل وغيرها، ولذا أطبق الأصحاب على عده تهمة. ولعل مرادهم الغالب دون ما فرض من الصورة النادرة. كيف لا! ولو كان مرادهم عده تهمة مطلقا لزم مخالفة ما ذكروه للوجدان جدا. فهذا أظهر قرينة على إرادتهم من محل المنع ما أوجب التبرع فيه التهمة، كما هو الغالب، دون غيره، وإنما أطلقوا من دون تقييد اتكالا منهم إلى فهمه من تعليلهم المنع بالتهمة.
وعلى هذا فلعله لا بأس عندهم بقبول شهادة المتبرع في الفرد النادر الذي لا يكون فيه تهمة.
ولا ينافي ذلك استدلال بعضهم (2) للمنع زيادة على التعليل المتقدم بالنبوية، بعد قوة احتمال ورودها مورد الغالب، وهو ما يحصل فيه التهمة، كما عرفته. فهي وإن ضعف سندها إلا أنها بالموافقة للنصوص المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة منجبرة.
وكيف كان فالمنع مقطوع به في كلامهم إذا كان المشهود به من حقوق الآدميين، كما في نكت الإرشاد (3) وغيره.
(وهل يمنع) التبرع عن القبول (في حقوق الله تعالى) أم لا؟ قولان:
أولهما: للشيخ في النهاية كما في التنقيح (4).
وثانيهما: له في المبسوط، كما فيه (5). وهو المشهور على الظاهر