قيل: وعليه يكفي انضمام امرأة اخرى فيما يكتفي فيه بشهادة المرأتين، كنصف الوصية والمال الذي يكتفي فيه بهما مع اليمين (1).
وهو حسن، لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين، فيشمل الرجل وغيره.
(والصحبة) وإن كانت مؤكدة (لا تمنع القبول) للشهادة، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين (كالضيف) بالنسبة إلى مضيفه (والأجير) بالنسبة إلى مستأجره بلا خلاف في الأول، كما في المسالك (2) والكفاية (3) وغيرهما، لما يأتي.
وكذا في الثاني (على الأشبه) الأشهر بين عامة من تأخر، وفاقا منهم للحلي (4)، وفي عبارة المسالك (5) وغيره إشعار باتفاقهم عليه، لعموم الأدلة المتناولة وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة، كما في المسائل السابقة; مضافا إلى ظاهر الموثقة: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته (6) بناء إما على ثبوت الحقيقة الاصطلاحية المتضمنة للإباحة للفظ الكراهة في تلك الأزمنة، أو عدم تأدية المنع بمثل تلك العبارة الغير الظاهرة فيه بلا شبهة.
خلافا لأكثر المتقدمين كالشيخ في النهاية (7) والصدوقين (8) والحلبي (9)