ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، وكذا الأخ والزوجان، وقيده في النهاية (1) بضميمة عدل في الجميع، وفيه بعد.
ولا من التهمة الاختباء للتحمل، لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف.
نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ، فيتعرض للتعزير.
ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس، وخالف ابن الجنيد (2) في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضره قروي.
وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس (3)، وقال الصدوقان (4) والشاميان (5) والشيخ (6): لا تقبل له ما دام أجيرا، لرواية العلا (7) وزرعة (8)، وفي رواية أبي بصير (9) يكره شهادته له. وقال الفاضل (10): يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار، لدافع الثوب إليه. وتقبل شهادة الضيف.
وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر (11) عن أخيه،