وعلى هذا يجب أن يحمل على التقية الرواية الثانية، المانعة عن قبول شهادته بالكلية.
كالصحيح: عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد (1).
والموثق: عما يرد من الشهود، فقال: المريب - إلى أن قال: - والعبد (2).
إلى غير ذلك من النصوص القاصر كثير منها سندا وجميعها مكافئة لما مضى قطعا من وجوه شتى، مع ندرة القائل بها، إذ ليس إلا العماني (3).
نعم ربما نسبه الفاضل في التحرير إلى الإسكافي (4)، لكنه في غيره وباقي الأصحاب نسبوه إلى ما قدمنا عنه من التفصيل. وهو كسابقه أيضا نادر. ومع ذلك مستنده غير واضح، عدا ما يتوهم له من الجمع بين الأخبار.
والصحيح: لا يجوز شهادة العبد على الحر المسلم (5).
والأول: مشروط بالتكافؤ، وليس. ولو سلم فلا شاهد عليه.
والثاني: معارض بمثله. وقد مر، مع أن نفي الجواز فيه لا يدل على الرد، لاحتمال حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه، لما في ذلك من تعطيل حق سيده والانتفاع به بغير إذنه. ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى مراعاة للجمع، كذا ذكره شيخنا في المسالك (6).
وربما يعضده المروي في الوسائل عن مولانا الحسن العسكري في تفسيره: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»، قال: أحراركم