والقاضي (1) وابني حمزة (2) وزهرة (3)، فاختاروا المنع، للنصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة في ذلك، وظاهرة.
فمن الأول: الموثق: عما يرد من الشهود، فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم (4).
ونحوه المرسل في الفقيه، لكن من دون ذكر العبد، وإبداله بشارب الخمر، واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر (5).
والخبر: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (6).
والنبوي المروي عن معاني الأخبار: قال: قال: لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال - ولا القانع مع أهل البيت (7).
وهو كما قال الصدوق: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (8).
ومن الثاني: الصحيح: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (9).
ووجه الظهور من التقرير والتشبيه، وهذا القول في غاية القوة لولا إطباق المتأخرين على خلافه، لاعتبار جملة من نصوصه بالصحة والموثقية،